للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله (عثريا) : قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب عليه من ماء المطر في سواق تشق له ... ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها، فيصل إليه عروق الشجر، فيستغني عن السقي) (١) .

وذكر الإمام ابن قدامة: (قال أبو عبيد: البعل ما شرب بعروقه من غير سقي، وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة، من دالية أو سانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك، ففيه نصف العشر، وما سقي بغير مؤنة ففيه العشر، لما روينا من الخبر. ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة، بدليل المعلوفة، فبأن يؤثر في تخفيفها أولى، ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وللكلفة تأثير في تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب فيها، ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة، لأن المؤنة تقل، لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل عام.) (٢) .

وجاء في كلام العلامة العمراني الشافعي عقب إيراد حديث جابر رضي الله عنه- السابق ذكره-: (ولأن لخفة المؤنة تأثيرا في الزكاة، ولهذا وجبت الزكاة في السائمة لخفة مؤنتها، ولم تجب في المعلوفة لثقل مؤنتها) (٣) .


(١) فتح الباري: ٣٤٩؛ وانظر المغني: ٤/ ١٦٤، ط: القاهرة، هجر للنشر والطباعة
(٢) المغني: ٤/ ١٦٥، ط: القاهرة، هجر للطباعة والنشر
(٣) البيان- شرح المهذب-: ٣/ ٢٣٦، تحقيق: قاسم محمد النورى، ط: دار المنهاج للطباعة والنشر

<<  <  ج: ص:  >  >>