للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام النووي: (يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر، وكذا البعل، وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء، وكذا ما يشرب من ماء ينصب عليه من جبل، أو نهر أو عين كبيرة، ففي هذا كله العشر، وما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب ففيه نصف العشر ... وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم، ففيها العشر كماء السماء، هذا هو المذهب المشهور ... لأن مؤنة القنوات إنما تتحمل لإصلاح الضيعة، والأنهار تشق لإحياء الأرض، وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى، بخلاف النواضح ونحوها فمؤنتها فيها لنفس الزرع ... ) (١) .

- وقال في (الإنصاف) من كتب الحنابلة:

(ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة، كالغيث والسيوح، وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي والنواضح. وكذا ما سقي بالناعورة أو السانية، وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرف أو غيره. وقال جماعة من الأصحاب ... : لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي لقلة المؤنة، لأنه من جملة إحياء الأرض، ولا يتكرر كل عام. وكذا من يحول الماء في السواقي، لأنه كحرث الأرض.

وقال الشيخ تقي الدين: وما يدير الماء، من النواعير ونحوها، مما يصنع من العام إلى العام، أو في أثناء العام، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب: يجب فيه العشر، لأن مؤنته خفيفة، فهي كحرث الأرض لإصلاح طرق المياه) (٢) . وفي ضوء ما سبق عرضه يتبين أن للكلفة تأثيرا في تقليل مقدار زكاة الزراعة، وهنا يستدعي البحث أن يعرج قليلا على كلمة (مؤنة) الواردة في كلام الفقهاء في هذا المقام. جاء في (الموسوعة) نقلا من المصادر الموثوقة ما يأتي: (المؤنة- بهمزة ساكنة- في اللغة: الثقل، والمؤونة مثله، والمؤونة: القوت.

والمؤونة عند الفقهاء: الكلفة، أي ما يتكلفه الإنسان من نفقة ونحوها) (٣) .


(١) روضة الطالبين: ٢/ ٢٤٤
(٢) الإنصاف مع الشرح الكبير: ٦/ ٥٢٧-٥٢٩، ط: القاهرة، هجر للطباعة والنشر
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية: ٣٦/ ١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>