د- تبرم بين الشريك الممول والشريك العميل عقود بيع متتالية لحصص الممول وفقا للآجال المتواعد عليها مسبقا، حتى يتم انتقال ملكية نصيب الممول بكامله إلى العميل بموجب تلك العقود المتعددة المتعاقبة، المنفصلة عن بعضها في الإنشاء والتنفيذ والأجل.
(٤) وتتعلق بهذه المعاملة المتكاملة الأحكام الشرعية الآتية:
أ- تعتبر المفاهمة (المواطأة) السابقة على إبرام الاتفاقية مرتبطة بها وجزءا منها.
ب- تعتبر الوعود التي تشتمل عليها ملزمة للطرفين.
ج- يقسم الريع أو الربح العائد من تأجير العقار أو المشروع لطرف ثالث أو استثماره لصالحهما بين الشريك (الممول) والعميل بحسب حصصهما في ملكيته. وكذلك الخسارة أو التلف اللاحق به.
(٥) وبناء على ما تقدم، فإن الحكم الشرعي بجواز هذه الاتفاقية يتوقف على أمرين:
أ- أن تكون جميع أجزاء هذه الصفقة من عقود ووعود سائغة شرعا، كل بمفرده.
ب- ألا يترتب على اجتماع هذه العقود والالتزامات في صفقة واحدة أحد المحظورات الآتية:
* أن يكون الجمع بينهما محل نهي في نص شرعي.
*أن يترتب على الجمع بينهما توسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور.
*أن تكون العقود والالتزامات المجتمعة متضادة وضعا أو متناقضة حكما. إذ لا يخفى أن للاجتماع في الشريعة تأثيرا في أحكام لا تكون في حال الانفراد.
(٦) ولما كان كل ما في هذه الاتفاقية من عقود ووعود جائزا بمفرده باستكمال أركانه وشروطه الشرعية، كما أنه لا يترتب على اجتماعها أحد المحظورات الآنفة الذكر، فإنها تعتبر سائغة في النظر الفقهي إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- ألا تتضمن المفاهمة أو الوعود السابقة لعقود البيع المتتالية تحديدا للثمن في كل منها بمقدار أصل المبلغ المقدم للمشاركة، لوجوب تحديده باعتبار القيمة السوقية للحصة عند إبرام كل عقد بيع مستقل في أجله، تجنبا لضمان العميل رأس مال المشاركة للممول.
ب- أن تبرم العقود والالتزامات المجتمعة في هذه الاتفاقية متتالية متعاقبة منفصلة على النحو المبين في (ف٣) ، إذ لو أبرمت دفعة واحدة عقب المفاهمة لأدى ذلك إلى الوقوع في محظورات متعددة، منها: البيع المضاف إلى المستقبل، وتأجير وبيع الشخص ما لا يملك من الأعيان، والبيع بثمن مجهول.
جـ- اشتراك الممول والعميل في ضمان (غرم) الخسارة في حال وقوعها بحسب حصصهم في الملك المشترك، مقابل استحقاقهم للأرباح والعوائد، كيلا تكون هذه المعاقدة التمويلية حيلة إلى قرض ربوي.