(١) المشاركة المتناقصة: هي اتفاق طرفين على إحداث شركة ملك مؤقتة في عقار أو مشروع أو غير ذلك يشتريانه، تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين إلى الآخر تدريجيا بعقود بيع مستقلة متعاقبة وفقا للشروط المتفق عليها.
(٢) وتقوم اتفاقيتها على نظام مرتبطة أجزاؤه ببعضها، وضع لأداء وظيفة تمويلية محددة مستحدثة. ولهذا فهي ليست مجرد شركة ملك، أو إجارة عين، أو بيع حصة لشريك، ولكنها مزيح من ذلك كله وفقا لشروط تحكمها كمعاملة (صفقة) واحدة لا تقبل التفكيك والتجزئة.
(٣) وتتألف بحسب المفاهمة الممهدة لإبرامها من مجموعة عقود والتزامات مترابطة متتالية على النحو التالي:
أ- الاشتراك في شراء مشروع أو عقار ذي ريع أو غير ذلك.
ب- يتواعد الطرفان على ما يلي:
أولا: الاشتراك في تأجير ما اشتريا لطرف ثالث أو تأجير الطرف (الممول) حصته للشريك (العميل) .
ثانيا: أن يقوم الشريك (العميل) بشراء حصة شريكه (المموِّل) تدريجيا، وفق جدول زمني يتفقان عليه. وكلما زادت حصة العميل في المشروع أو العقار نقصت حصة الممول بقدر تلك الزيادة، ونقص تبعا لها نسبة نصيبه في بدل الإجارة، إلى أن يتم تخارج الممول، وحلول العميل محله بالكامل في حصته في ذلك الملك المشترك.
ج- يؤجر الطرفان الملك المشترك إلى طرف ثالث بعقد إجارة مستقل، ويقتسمان الأجرة بحسب حصة كل منهما في الملك، أو يؤجر الطرف (الممول) حصته للعميل ببدل معلوم في عقد إجارة منفرد.