تعريف المشاركة المتناقصة وبيان طبيعتها ومجالات عملها
جاءت نشأة هذا العقد ليكون أداة تمويلية قائمة على استبعاد التمويل بالفائدة وذلك في إطار البنوك الإسلامية ... ولكن طبيعته تسمح بقيامه خارج هذا الإطار إذا كان المراد في العملية الاستثمارية أن تؤول إلى خروج أحد الشركاء أولا فأول وبالتدريج من الشركة بعد أن قام بدور رئيس في تمويل بناء أو إنشاء المشروع الذي قامت من أجله الشركة.
وقد تفتق الذهن الفقهي المعاصر عن استخدام واسع لهذه الصيغة في آفاق تمويلية عديدة ... مما جعل لهذا العقد الجديد في مجمل علاقاته وروابطه والأصيل في مكوناته وحقائقه دورا هاما وأهمية خاصة في الاقتصاد الإسلامي المعاصر.
فالشركة أساسه، والتراضي عنوانه، فهو إبراز لثروات الفقه الإسلامي الواسعة، ودليل بيِّن على إمكانية استحداث مزيد من العقود الجديدة، وبنائها على القواعد الثابتة والراسخة في الفقه الإسلامي بهدف تلبية الحاجات المستجدة في المجتمع المعاصر.
ولعل أقدم تعريف لهذا العقد هو التعريف الوارد في قانون البنك الإسلامي الأردني الصادر سنة ١٩٧٨م، حيث عرفه بقوله في المادة الثانية: المشاركة المتناقصة: دخول البنك بصفة شريك ممول- كليا أو جزئيا- في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل.
وهذا القانون كان مجلس الإفتاء الأردني (لجنة الإفتاء في حينه) قد أقره بعد مناقشات طويلة وتعديلات عديدة سنة ١٩٧٧م وقد كان لي شرف المشاركة بذلك.