للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد ١، لحديث عائشة، رواه أبو داود ٢.

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" ٣ رواه مسلم ... ٤

ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث ٥.

قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى ٦.

قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر ٧. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود.

ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.


١ أي ثلاثا.
٢ أبو داود جم١/ ٣٨.
٣ مسلم: الطهارة (٢٦٢) , والترمذي: الطهارة (١٦) , والنسائي: الطهارة (٤١) , وأبو داود: الطهارة (٧) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣١٦) , وأحمد (٥/٤٣٧ ,٥/٤٣٨ ,٥/٤٣٩) .
٤ النووي على مسلم ٣/ ١٥٢.
٥ ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ...
٦ الاختيارات: ٩.
٧ المغني والشرح: مجلد ١/ ٩٤ ...

<<  <   >  >>