للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الآنية]

لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. ٨

وتصح الطهارة منهما. ٩


١ البخاري: الوضوء (٢٢٣) , ومسلم: الطهارة (٢٨٧) والسلام (٢٢١٤) , والترمذي: الطهارة (٧١) , والنسائي: الطهارة (٣٠٢) , وأبو داود: الطهارة (٣٧٤) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٢٤) , وأحمد (٦/٣٥٥) , ومالك: الطهارة (١٤٣) , والدارمي: الطهارة (٧٤١) .
٢ فتح الباري ج ١/ ٣٢٦ رقم الحديث ٢٢٣. وفي شرح مسلم ج ٣/ ١٩٤.
٣ شرح مسلم ٣/ ١٩٦.
٤ وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج ١/ ٣٣٥.
٥ وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه.
٦ بناء على أن الأصل طهارة الماء.
٧ أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ...
٨ وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج, والشرب في آنية الذهب والفضة, فتح الباري ج ١٠/ ٩٤.
٩ لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.

<<  <   >  >>