للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب المسح على الخفين]

يجوز المسح على الخفين من غير خلاف; لحديث جرير متفق عليه ٣.

قال في الاختيارات: وهل المسح أفضل، أم غسل الرجلين أفضل، أم هما سواء؟ قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه.

فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، وبالعكس. ويجوز المسح على الجوارب، والجراميق ; لحديث المغيرة: "مسح على الجوربين والنعلين" ٤ رواه الترمذي ٥.

قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ويشترط في الجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، وأن يثبت في القدمين بنفسه من غير شد.


١ نيل الأوطار ج١/ ١٩٠.
٢ الهدي النبوي لابن القيم: ١/ ١٠١.
٣ نيل الأوطار ج١/ ١٩٥.
٤ الترمذي: الطهارة (٩٩) , والنسائي: الطهارة (١٢٥) , وأبو داود: الطهارة (١٥٩) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٥٩) , وأحمد (٤/٢٥٢) .
٥ نيل الأوطار ج١/ ١٩٩.

<<  <   >  >>