للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجورب ما يلبسه في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.

ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين.

قال الشيخ تقي الدين: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، والمشي فيه ممكنا، وهو قديم قولي الشافعي. انتهى ١.

ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى، لحديث صفوان، رواه ابن ماجه ٢ وفيه إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم، إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلا أن يحلها; لحديث صاحب الشحية ٣.

فصل

ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي رواه مسلم ٤.

قال الشيخ تقي الدين: ولا تتوقف مدة المسح في حال المسافر الذي شق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه قصة عقبة بن عامر، وهو نص مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت انتهى ٥.

وابتداء مدة المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله: يمسح المسافر ثلاثة أيام الحديث. يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، وعنه:


١ الاختيارات: ١٣.
٢ نيل الأوطار ج١/ ٢٠١.
٣ مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج١/ ٢٠٨.
٤ شرح النووي على صحيح مسلم ج;٣- ١٧٥.
٥ الاختيارات:١٥.

<<  <   >  >>