للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[باب إزالة النجاسة الحكمية]

يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويذهب لونها، وريحها، لحديث: "صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" ٢ متفق عليه ٣.

ويجزئ في نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لحديث: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب" ٤ رواه مسلم ٥.

ويجزئ في سائر النجاسة غيرها ثلاث منقية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية" ٦، وعنه سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب. وعنه: مرة قياسا على نجاسة الأرض.

وقال في الاختيارات: ويكفي غلبة الظن في إزالة نجاسة المذي وغيره، وهو قول في مذهب أحمد. ورواية عنه في المذي ٧.


١ الاختيارات: ٢٠.
٢ البخاري: الوضوء (٢٢٠) , والترمذي: الطهارة (١٤٧) , والنسائي: الطهارة (٥٦) والمياه (٣٣٠) , وأبو داود: الطهارة (٣٨٠) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٢٩) , وأحمد (٢/٢٣٩ ,٢/٢٨٢ ,٢/٥٠٣) .
٣ فتح الباري ج١/ ٣٢٣ إلا أنه بلفظ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه. وفي لفظ آخر دعوه وأهريقوا عليه سجلا من ماء.
٤ البخاري: الوضوء (١٧٢) , ومسلم: الطهارة (٢٧٩) , والترمذي: الطهارة (٩١) , والنسائي: الطهارة (٦٣ ,٦٤ ,٦٦) والمياه (٣٣٥ ,٣٣٨ ,٣٣٩) , وأبو داود: الطهارة (٧١ ,٧٣) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣٦٣ ,٣٦٤) , وأحمد (٢/٢٤٥ ,٢/٢٥٣ ,٢/٢٦٥ ,٢/٢٧١ ,٢/٣١٤ ,٢/٣٦٠ ,٢/٣٩٨ ,٢/٤٢٤ ,٢/٤٢٧ ,٢/٤٦٠ ,٢/٤٨٠ ,٢/٤٨٩ ,٢/٥٠٧) , ومالك: الطهارة (٦٧) .
٥ في النووي على صحيح مسلم جم ٣/ ١٨٢ , ١٨٣ , ١٨٤ , ١٨٥.
٦ عن أبي داود بلفظ: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن, فإنها تجزئ عنه ج١/ ٢٨.
٧ الاختيارات: ٢٥.

<<  <   >  >>