للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣- لا يحد بوضع الخمر فيهما.

٤- ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما.

٥- ويجب غسلهما من النجاسة.

وهذه أحكام الظاهر. ولو كانا باطنين انعكست هذه الأحكام. وعنه: أنهما واجبان في الأكبر دون الأصغر ١. وقال مالك والشافعي: مسنونان فيهما.

الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.

والثالث: مسح الرأس، والأذنان منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس"٢ رواه ابن ماجه ... ٣

الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين; لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ٤ الآية.

الخامس: الترتيب على ما ذكر الله، لأنه أدخل الممسوح بين مغسولين، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب.

السادس: الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم "رأى رجلا يصلي، وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء" ٥ رواه أحمد وغيره. ٦

١ الإنصاف ١/ ١٥٢.

٢ الترمذي: الطهارة (٣٧) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٤٤) .

٣ نيل الأوطار ج١/ ١٧٧.

٤ سورة المائدة آية: ٦.

٥ مسلم: الطهارة (٢٤٣) , وأبو داود: الطهارة (١٧٣) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٦٦) , وأحمد (١/٢١ ,١/٢٣) .

٦ أبو داود ج١/ ١٢٨.

<<  <   >  >>