للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدم، والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى ١.

الثاني. خروج سائر النجاسات من سائر البدن، وهي نوعان:

الأول. غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص.

الثاني. دم وقيح فينقض كثيره; لحديث فاطمة وفيه: "إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة" رواه الترمذي ٢. ولا ينقض يسيره; لقول ابن عباس في الدم: "إذا كان فاحشا فعليه الإعادة".

الثالث. زوال العقل: وهو نوعان:

أحدهما. النوم فلا يخلو من أربعة أحوال:

أحدهما. أن يكون مضطجعا أو متكئا، أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره، للخبر وفيه: إلا من غائط وبول ونوم ... ٣.

الثاني. أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لحديث أنس وفيه: "كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون، ولا يتوضؤون" رواه مسلم ٤.

الثالث. القائم: وفيه روايتان: أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس; لأنه في معناه.

الرابع. الراكع والساجد: ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع.

ض


١ الاختيارات: ١٥.
٢ مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج١/ ١٨٧.
٣ نيل الأوطار ج١/ ٢١٠.
٤ نيل الأوطار ج١/ ٢١٢.

<<  <   >  >>