للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥. ومس المصحف; لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} ١.

٦. اللبث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل المسجد الحائض، ولا الجنب" رواه أبو داود ٢.

٧. الوطء. قال في الاختيارات: ويحرم الوطء في الفرج، فإن فعل فعليه كفارة دينار. وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما، كما إذا وطأ في الدبر، ولم ينزجر في الفرج; لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ٣.

٨. وسنة الطلاق، لحديث ابن عمر ٤.

٩. والاعتداد بالأشهر; لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ٥.

١٠. فعل الصلاة ٦.

ويوجب الغسل، ويثبت به البلوغ; لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ٧" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم


١ سورة الواقعة آية: ٧٩.
٢ مختصر وتهذيب سنن أبي داود "إلا أنه بلفظ: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
٣ سورة البقرة آية: ٢٢٢.
٤ يريد الحديث الذي نصه في البخاري: إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها حتى تطهر.. الحديث في فتح الباري ج ١/ ٦٥٣.
٥ سورة البقرة آية: ٢٢٨.
٦ لم ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط, وقد ذكرت في المبدع ج ١/ ٢٥٩.
٧ نيل الأوطار ج ١/ ٦٩. وسنن الترمذي ج ٢/ ٢١٥.

<<  <   >  >>