للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن به سلس البول في معنى المستحاضة. ولا فرق بينهما.

فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين، ثم اغسلي وصلي" ١ متفق عليه ٢.

وإن لم تكن معتادة ولها تمييز عملت به، لحديث فاطمة وفيه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ٣ متفق عليه ٤.

وإن كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها، ولا تمييز لها فحيضتها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، وعنه تجلس عادة نسائها. وعنه أقله. وعنه أكثره.

وقال في الاختيارات: والمستحاضة ترد إلى عادتها، ثم إلى تمييزها، ثم إلى عادة النساء كما جاءت في كل واحدة سنة. وقد أخذ الإمام أحمد بهذه السنن الثلاث قال: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث وذكرها ٥.

والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وبعد الطهر لا يلتفت إليهما،


١ البخاري: الحيض (٣٢٥) , ومسلم: الحيض (٣٣٣) , والترمذي: الطهارة (١٢٥) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٢٤) , وأحمد (٦/٤١ ,٦/١٩٤) , والدارمي: الطهارة (٧٧٤ ,٧٧٩) .
٢ انظر فتح الباري ج ١/ ٤٠٩ وشرح النووي على مسلم جم ٤/ ١٦.
٣ البخاري: الحيض (٣٣١) , ومسلم: الحيض (٣٣٣) , والترمذي: الطهارة (١٢٥) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (٣٥٨ ,٣٥٩ ,٣٦٣ ,٣٦٤ ,٣٦٥ ,٣٦٦ ,٣٦٧) , وأبو داود: الطهارة (٢٨٢ ,٢٩٨) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٢٠ ,٦٢١ ,٦٢٤) , وأحمد (٦/٤١ ,٦/١٩٤ ,٦/٢٠٤ ,٦/٢٢٢ ,٦/٢٣٧ ,٦/٢٦٢) , ومالك: الطهارة (١٣٧) , والدارمي: الطهارة (٧٧٤ ,٧٧٩) .
٤ شرح النووي على صحيح مسلم جم ٤/ ١٧.
٥ يريد بها حديث فاطمة بنت أبي حبيش وقد سبق ذكره. وحديث أم حبيبة وفيه: أنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. شرح النووي على مسلم ج ٤/ ٢٢ , ٢٣. وحديث حمنة وفيه: عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي, وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر / انظر نيل الأوطار ج ١/ ٢٦٢ كذا سنن النسائي.

<<  <   >  >>