للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاختلاط في الطعام. وليس المراد من جمعه هو وإِياه السفر كالغزو والحج لأَن بينه وبينه من الخصوصية ما ليس بينه وبين سائر السفار الذين جمعهم وإِياه هذا المسير. ... (تقرير)

(٣٥٨- لا تيمم للنجاسة على البدن)

إِذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إِزالتها أَجزأَ على المذهب والجمهور يرون أَنه لا يجزىء لعدم ورود شيء من الأَدلة، إِنما جاءت نصوص التيمم في الأَحداث لم تجيء في النجسات، ولأَن عين النجاسة باقية. وقوى هذا الشيخ (١) وقال: قول الجمهور هو الصحيح. ... (تقرير)

(٣٥٩- س: هل التيمم سائغ لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم في الحضر)

جـ: - غير سائغ، ولا يجوز، ولا فيه ضرر، ولا يقاس على الجنابة. ومن عدل إِلى التيمم مع وجود الماء في الحضر كهذه الصورة فيعزر تعزيرًا يردعه ويردع أَمثاله، ولو نعرفه لبعثنا عليه الحسبة، وعليه إِعادة ما صلى بالتيمم ويستغفر الله ويتوب إِليه. ... (تقرير)

(٣٦٠- التيمم بالتراب في المستشفيات)

من محمد بن إبراهيم إِلى فضيلة الشيخ حمد بن راشد ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

بالإِشارة إِلى خطابكم لنا رقم ٣٢ وتاريخ ١٨-٣-١٣٨٨ هـ


(١) في الاختيارات ص ٢٠ قال الشيخ: ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لاشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>