للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

(مقدمة في أصول الفقه وفيها فتاوي)

(٢٠٤- يسر الشريعة وسماحتها)

يسر الشريعة وسماحتها: أن مفردات شرائعها جاءَت على السهولة كقصر الرباعية ونحو هذا. هذا معنى يسر الشريعة ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات، بل يجب القيام بما أَمر الله به من اقامة الحدود، فإِن بعض الجهلة يجعلون هذا تشديدًا. وهذا من خداع الشيطان وما ابتلوا به، فانه مبين في الأَحاديث معنى يسرها، هذا من ناحية. ومن ناحية أُخرى عندما يتضايق الحال كالرخص الشرعية -لاغث الرخص- كأَكل الميتة اذا وجدت المخمصة. (تقرير شرح الطحاوية) (١)

(٢٠٥- صلاحيتها لكل زمان ومعنى ذلك)

الشرع المطهر صالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أُمور دينهم ودنياهم مهما طال الزمان وتغيرت الأَحوال وتطور الانسان، لأَن الشريعة قواعد شَرَعَهَا المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أَحوال الناس وحل مشاكلهم على الدوام. وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأَوضح الأَحكام أَرأَف بعباده المؤمنين غنيهم وفقيرهم وأَعلم بمصالح خلقه من أنفسهم.

(اهـ من رسالة في القضاء) .

فالشرع المطهر هو الذي يمشي مع الناس، وليس المراد أَنه الذي


(١) ويأتي في الحج أمثلة لذلك في رسالة تحذير الناسك (طبع مكة ٧٦ هـ وبيان ما يدخل في هذه القاعدة وما لا يدخل فيها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>