للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإشارة إلى مذكرتكم بنا برقم ٧٥ في ٥/٧/٧٨ وبرقيتك التعقيبية برقم ٥٧ في ٩/١٠/١٣٧٨ نفيدك أن الجواب على "المسألة الأولى" هو أن الواجب في الفرض الذي بقي في موضع الجناية من أنف المجني عليه حكومة، ومعناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقصته الجناية فله مثل نسبته من الدية، فإذا قوم سليماً مثلاً بعشرة آلاف ثم قوم وبه أثر الجناية بتسعة آلاف كان الواجب له عشر الدية، فإن لم ينقصه أثر الجناية شيئاً قوم ما تنقصه حال الجرح.

وأما "المسألة الثانية" فجوابها أن جميع الجراح التي في غير الرأس والوجه إذا خلت عن قطع الأعضاء وكسر العظام فلا مقدر فيها سوى الجائفة، وإنما الواجب في ذلك حكومة على ما أوضحناه أعلاه، وأما الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف فالواجب فيها ثلث الدية، كما لا يخفى، ولم يذكر في "المغني" خلافاً في هذه المسألة.

وأما التعزير فالمتعدي ينبغي تعزيره بما يردعه علاوة على ما يلزم من الدية، هذا ويظهر في سؤالك عدم اعتنائك بمطالعة ما يشكل عليك وهذا لا ينبغي، خصوصاً في مثل هذه المسائل المهمة التي هي الدماء، لاسيما وقد عين عندك محضر بحوث فلاحظ العناية بذلك في المستقبل إن شاء الله. والله يحفظكم.

رئيس القضاة (ص/ق ٤٢٠ في ١٤/١/١٣٧٨)

[باب دية الأعضاء منافعها]

(٣٥٤٦- قوله: والإليتين) (١)

الفقهاء كثيراً ما يلحقون التاء في المثنى وهذا خلاف المعروف في اللغة، المعروف في اللغة الياء، إليين. (تقرير)


(١) وانظر دية السن، والإصبع الواحدة، والمفصل، والضلع، والترقوة، والذراع، والزند - في (فتاوى الديات) ص٦٧٩/٢/م في ١٢/٣/٨٥هـ) وتقدمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>