للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أعرف أنا وجهها، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه (ص ـ م ـ ٢٩٣٢ في ٩/١٠/١٣٧٩هـ)

(٨٣٦ ـ هل يستغفر (١) قبل التكبير أو بعده، ونظيره التلبية هل يلبي بعد الاستغفار)

يقول الشيخ: أتوقف في ذلك (٢) وتوقفه لأنه لم يظهر له مما يستدل به تقديم هذا فأخذ من هذا أنه يقدم على الأذكار الأخر التي غير الاستغفار " اللهم أنت السلام" (تقرير)

(٨٣٧ ـ التعريف عشية عرفة بالأمصار بدعة)

ولكن أحمد قال: لا بأس به وأنا لا أفعله وحينئذ الراجح هو عدم فعله، لأن هذه عبادة اختصت بمكان وهو عرفة، ولا يلحق غيره به، فإلحاق مكان بمكان في عبادة زيادة في الشرع فالذي عليه العمل أنه بدعة. (تقرير)

[باب صلاة الكسوف]

٨٣٨ ـ الكسوف يدرك بالحساب، وليس توثباً على علم مستقبل، بل هو أخذ مستقبل من ماض عادة ضبطت به بالنسبة إلى المنازل والبروج إلا أنه لا يجزم بقولهم، فلا يصدقون ولا يكذبون، لأنه أمر حابي قد يصيبون وقد يخطئون، كأخبار بني إسرائيل، يعرض عنه


(١) بعد الفريضة.
(٢) وفي الاختبارات ص ـ ٨٢ ـ بيض لذلك أبو العباس.::::::

<<  <  ج: ص:  >  >>