للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الوصايا]

(٢٥٣٢س ـ إذا كتب الوصية بخطه أو ختمها بختمه أو توقيعه؟)

ج: إذا كتب وصيته بقلمه وتحقق أنه قلمه كفى ولو لم يشهد، بل الخط أبلغ من الختم؛ لأن الختم قد يزور عليه، وإن كان قد يوجد من يزور على الخط.

المقصود أنه أبلغ، الخط كأنه حلية من حلاه، شبه من أشباهه؛ ولهذا لا يبحث العلماء إلا في مسألة الخط.

ولم يذكروا هنا الختم.

الظاهر أن الختم يمكن فيه التغيير والتصوير عليه. أما الخط فلايختلف أبدا؛ فإنه وإن بالغ مابالغ أن يصوره على خط فلان فلابد أن يوجد فرق. وهنا أناس فنيون يعرفون التغيير وإن قل؛ لما فيهم من زيادة الفهم والممارسة. ومن دليل العمل بالختم قوله " التي عليها خاتمة " (١) ثم دليل آخر وهو مانقش في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه كان يختم كتب دعوته إلى الروم وغيرهم.

بقي الامضاء. وهو غريب، وعجيب، كيف يكتفي به.

الامضاء شرعاً لايكتفي به (٢) فإنه وإن اختلف فهو شيء لاينضبط، ولا يعانون فيه صفة خاصة.

وأيضاً قد تنتابه الامضاءات، وذلك أن الذي يمضي لايبالي، ولاهناك قواعد يلاحظها ما أمكن. والختم العمل على اعتباره إذا تحقق أنه ختمه، وانضم إلى ذلك القرائن المبعدة عن الشبهة، فإذا حفت القرائن وانتفت قرائن العكس فيعمل بالختم. (تقرير)

(٢٥٣٣ - إقرار الورثة بخطه)

قوله: أو إقرار ورثته.

وإذا أقروا كلهم فهذا كافي إذا كانوا جائزي التصرف فيكون حجة عليهم.


(١) قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فاليقرأ قوله تعالى: (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم) الآيات.
(٢) وحده، ولذلك يضاف إليه في المحاكم كتابة الاسم تحته بخط المقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>