للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيما ذكرناه ثبت أن ما يؤخذ من المتزوج وما يؤخذ من الزوجة حرام على الآخذ، فتجب إزالة هذه العادة السيئة، والأمر بالتوبة منها، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) . لهذا نأمل التنبيه على أمراء وقبائل جهتكم الذين يعملون هذا العمل بمضمون كتابنا هذا. وفق الله الجميع.

(الختم)

[فصل]

بقية المهر فضة ويريد أن يبدلها ورقاً

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة القنفذة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد اطلعنا على خطابكم رقم ١٠٨٣-١ وتاريخ ٢-٨-٨٨هـ المرفق به استرشاد قاضي محكمة المظليف عن قضية المرأة التي تطالب زوجها ببقية مهرها، وكان النكاح قد عقد منذ إحدى عشرة سنة حينما كانت العملة عندهم ريالات سعودية فضة، والآن اختلف الزوج معها. فهي تطالبه بباقي المهر فضة، وهو لم يبذل لها غير العملة الورقية. إلخ.

والجواب: الحمد لله - هذه المسألة لم نجد فيها نصاً للعلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>