للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ناسياً أو جاهلاً يحنث في طلاق وعتاق فقط؛ بخلاف إلىمين بالله فلا يحنث فيها. والقول الآخر أن الحكم واحد فلا يحنث في الطلاق والعتاق كما لا يحنث في إلىمين بالله, ويستدل له بقوله تعالى: (ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا) (١)

وهذا الصواب, وهو اختيار الشيخ تقى الدين أحمد بن تيميه وغيره.

" المسالة الثالثة ": جرت بينهم أمور ما أوجب أن الزوج يوكل والد زوجته على طلاقها, ولكن والد الزوجة رفض الوكالة, ثم أبطل الزوج الوكالة؛ فهل تبطل الوكالة؟

والجواب: نعم تبطل؛ لأن الوكالة عقد جائز فإذا فسخها الزوج فبل أن يطلقها بعد هذا.

" المسالة الرابعة إذا كان الزوجي صورة إلأنفه الذكر ظن أنها قد طلقت بذهاب الى أهلها فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم أنها لا تطلق بما ذكر هل تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟

والجواب: كلا, ولاتوثر مراجعتها على الأمر الواقع شيء؛ لأن هذا بمجرد ظن تصورة وهو بخلاف الحقيقة. والله الموفق. والسلام.

(ص/ف ٧٤٧/١ في ٨/٣/١٣٨٦)

[باب النذر]

(٤٠١٨- س: - إذا قال: نذر, بهذا اللفظ فقط؟

جـ: - هو من صيغ النذر. ... " تقرير "

(٤٠١٩- س: - إذا قال نذرين؟

(١) سورة البقرة - آيه ٢٨

هذا يكون نذرين, كما إذا قال: طالق طالقتين. فمن يجعلها طلقتين وأن كانت بكلمه واحدة فهذا مثله. ... " تقرير "

<<  <  ج: ص:  >  >>