للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أونية. هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله، وعليه الفتوى. ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة. وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه. هذا إن كان عيناً موجودة، وإن لم يكن كذلك ثبت المثل في ذمة الأب إن كان مثلياً، والقيمة إن كان متقوماً. وحكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو.

(ملحقة بالدرر جلد ٢ ... ٢٨٤ الطبعة الأولى)

(فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها)

(٢٥٢٥ ـ إذا أوقف في مرض موته المخوف لم ينفذ إلا الثلث)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة مريم بنت أحمد رشيد ثواب. ... سلمها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً أوقف له داراً يملكها على إخوانه وأولاد إخوانه، وله ذرية ابن وثلاث بنات، علماً أنه أوقف وقفه هذا وهو مريض مرض الموت، وتسألون هل ينفذ الوقف مع مافيه من حرمان الذرية منه؟

الجواب: الحمد لله. إذا كان توقيفه وقفه هذا في مرض مخوف فلا ينفذ من وقفه إلا مقدار الثلث. أما أن كان غير مخوف فينفذ وقفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٥٤١ / ١ في ٣/٣/ ١٣٨٥)

(٢٥٢٦ - قبول قول الطبيب الفاسق بشروط)

قوله: - وما قال طبيبان مسلمان إنه مخوف.

فعلى ماعند الأصحاب هنا لابد من إثنين مسلمين، فإن كانا كافرين فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>