للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك مسألة الكفيل؛ ولهذا القول الثاني الصحة، وهذا القول أصح في الدليل. (تقرير)

(١٦٩٦ - فتوى في الموضوع)

" المسألة الثانية " عن حكم أخذ الرهن والكفيل على دين السلم. إلى آخره.

والجواب: هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد ذكرها في "المقنع" و "الإنصاف" و "الفروع" وغيرها. فالمشهور عدم جوازه، والرواية الأخرى جوازه، ويستدل له بعموم حديث "المسلمون على شروطهم" (١) وربما استدل له بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - إلى أن قال - وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) (٢) فعمومه يشمل دين السلم كغيره.

(ص-ف ٤٣٩٦-١ في ٢٩-١١-١٣٨٧هـ)

(١٦٩٧ - قوله: وأن كانت الدراهم مكسرة)

يعني أنها كسر، قطع. والظاهر أن الأرباع والأنصاف للريال - مثلاً لا تدخل في المكسرة، لأن حكمها غير حكم المقطعة، وهي إياها - أي الدراهم - إلا أنها مجعولة هكذا؛ لأجل السهولة في النفقة فلا يحتاج لصرفها، وربما أنها أرغب في بعض الأحيان، ولا تتعب إلا في الحساب. ثم على كل حال الوزن واحد سواء قلنا المكسرة كما تقدم أو هذا، فأي حالة يكون الصغار فيها نقص في الرواج فالمسألة بحالها.


(١) صححه الترمذي.
(٢) سورة البقرة - آية ٢٨٢، ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>