للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليهن طلاق، لأن هذا اللفظ ليس بصريح طلاق ولا كناية، ولا سيما وقد ذكر أنه لم ينو به الطلاق، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص/ف ٢٩٥٥/١ في ٢٣/١٠/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية

[فصل]

(٣٠٩٧- قوله: وإن قال: أنت علي حرام أو ظهر أمي فهو ظهار ... الخ.

وأصح الأقوال أنه ظهار سواء قصد الطلاق أو لا، ثم هو تارة يكون بصيغة التنجيز، وتارة بصيغة التغليق، ثم التعليق تارة يكون بصفة القسم، وتارة تعليق محض.

والذي يقوى وعليه الفتوى أنه إذا حلف بالظهار - أنت علي حرام - فهو يمين مكفرة، لأنه شيء لا يريد به إلا التحريم فهو شبيه باليمين، فإذا صدر بصيغة اليمين فهو يمين مكفرة، وإذا صدر بصيغة الظهار فهو ظهار. (تقرير)

(٣٠٩٨- تحريم الرجل زوجته)

أما "المسألة الثالثة" وهي سؤال عن تحريم الرجل زوجته، فهذه المسألة سلكت فيها أحسن مما سلكت في سابقتها.

والجواب: أن في هذه المسألة عشرين مذهباً للناس ذكرها ابن القيم في "زاد المعاد" وذكر وجوهها ومأخذها، واختار أن ذلك ظهار ولو نوى به الطلاق، كما هو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه، وهو الذي في كتب الأصحاب وعليه الفتوى لدينا، وهذا فيما إذا لم يكن محلوفاً به.

أما لو كان محلوفاً به كأنت عليّ حرام إذا خرجت من الدار، ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب فإنه عند الشيخ تفقي الدين وتلميذه ابن القيم يمين مكفرة، وعليه الفتوى لدينا أيضاً، أما الأصحاب رحمهم الله فإنهم لا يفرقون في ذلك بين كونه محلوفاً به أو لا، وأنه ظهار في الحالتين. والسلام عليكم.

(ص/ف ٩٨٤ في ٧/٨/١٣٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>