للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهدان بانقطاع مفرح أخي المتوفاة من العصبة وأن إرثه انحصر في أختيه فرضاً ورداً، فهذه شهادة نفي، وشهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، يضاف إلى ذلك احتمال جهل آل موسى بموت مفرح أو علمهم بذلك وجهلهم أنهم عصبة ولم يعلموا إلا الآن بتعصيبهم له ولإخوانه، ونعيد إليكم كامل أراوق المعاملة، والله يوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/ق ٧٤٠ في ٧/٨/١٣٨٠)

(٤٣١٨- أو قال أقرب ما لي فلان)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الميت إذا تنازع عصبته في ميراثه، وكل واحد يدعي أنه أقرب ولاية، وليس مع أحدهم على دعواه إلا قول الميت بل وفاته: الأقرب إليه فلان؟

فأجاب: اعلم أن قول المورث هذا لا يصير إقرار بوجه، وإنما هو من باب الشهادة، وإذا كان كذلك فإنه لا يظهر لي أنه يشترط في مثل تلك الشهادة بيان الدرجة هل هي الثانية أو الثالثة مثلاً، ولا يشترط شيء من ذلك بل يكتفى بمجرد شهادته أنه أقرب من غير تفصيل، ومثل هذا ينبغي التأني فيها، إذ ربما يثبت مدع آخر، أو يوجد بينة مع أحد الطرفين.

(ملحق بالدرر ج٢ ص٣٠٠)

[فصل - شروط من تقبل شهادته]

(٤٣١٩- شهادة الصبيان)

قوله فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقاً، ولو بعضهم على بعض.

يعني لا في الجراح بعضهم مع بعض، ولا في الأموال، وعن أحمد رواية أخرى قبولها في الجراح.

<<  <  ج: ص:  >  >>