للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيما يلحق من النسب]

(٣٢٢١- ولدت بعد خمسة أشهر من تزوج الأخير بها)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٥/٢/١٣٨٣ المتضمن استرشادك عن المرأة التي ولدت طفلاً كامل النمو بعد مضي خمسة أشهر من تزوجها زوجها الأخير، ووجد مدفوناً في حديقة البيت، وبسؤالها تناقض كلامها فزعمت مرة أنه من زوجها السابق أكرهها على نفسها بعد طلاقها فحملت منه وبعدما وضعته أزاحته بخشبة فيها مسامير فمات، وزعمت مرة أخرى أن زوجها الأول بريء وإنما هو من زوجها الحالي لأنه تزوجها منذ أكثر من ستة أشهر، ولما لم تثبت ذلك زعمت مرة ثالثة أنه من زوجها الحالي لكنه أكرهها على الزنا قبل أن يتزوجها وعاهرها على أن يتزوجها ففعل، وزعمت أن المولود ولد ميتاً، وبسؤالك زوجها الحالي أنكر ما نسبته إليه من إكراهها على الزنا، وأنه لم يعرفها إلا حين الزواج، ولم تذكروا أنكم سألتم زوجها الأول، هذا خلاصة استرشادكم، وقد جرى تأمل ما ذكرتم، والجواب عليه بما يلي:

أولاً: أن لا حد عليها؛ لأنها كررت في كل مرة أنها مكرهة على الزنا، ولكن عليها التعزير البليغ، لأنها قد ارتبكت عدة جرائم.

ثانياً: ينبغي أن يسأل زوجها الأول وإن كانت لا تقبل دعواها عليه، لكن لربما يدعي أن الولد له بحكم زواجه السابق، ولا يخفاكم ما قرره الفقهاء رحمهم الله فيما إذا ادعاه لدون أربع سنين منذ طلقها، فإن لم يدع ذلك وكان هناك من قرائن الأحوال ما يجعله محلاً للتهمة فينبغي أن يعزر بحسب قوة التهمة أو ضعفها.

ثالثاً: لا تقبل دعواها على زوجها الحالي بأنه أكرهها على الزنا، ويقال في تعزيره كما قيل في تعزير زوجها الأول.

رابعاً: إن أمكن أن يكون الولد من زوجها الحالي بعقد النكاح الصحيح بحيث تكون ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها ولم يدعه الزوج الأول فهي

<<  <  ج: ص:  >  >>