للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: إذا كان الطبيب ثقة غير متهم. وكان تقديره عن علم ودراية فلا مانع من الأخذ بقوله وترك السجود بقدر المدة التي يقررها (١) وحينئذ فيومئ إيماءً لحديث علي في صلاة المريض وفيه "فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه " (٢) .

[فصل ـ في قصر المسافر الصلاة]

(٧١٢ ـ الذين يسافرون للخارج قصدهم التفرج.. هل يقصرون)

وأما الذين يسافرون إلى الخارج قصدهم التفرج وحضور ملاعب السينمات وغيرها من الملاهي فإن هذا سفر محرم ومعصية بمجرده لا يجوز قصر الصلاة فيه، وإذا انضم إلى ذلك حضورهم تلك المجامع التي قصدوا حضورها من مجامع السينمات وغيرها من المواضع المشتملة على المنكرات غلظت المعصية والسلام عليكم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ٢٩/٧/١٣٧٧هـ. (الختم)

(٧١٣ ـ مسافة القصر)

"المسألة الرابعة": كم مسافة القصر؟

والجواب: اختلف العلماء في مقدار مسافة القصر، فالمشهور عند الجمهور أنها مسيرة يومين قاصدين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وهي ستة عشر فرسخاً، أربعة برد. وقال بعض المحققين


(١) ويأتي قوله: وغير المسلم والفاسق يقبل قوله إذا حفت القرائن بصدقه كوجود المريض ذلك من نفسه والتجارب (انظر رسائل في هذا المعنى في أول الصيام) برقم ٥٥١ في ١٧/٦/٧٨ هـ ٩٨٤ في ٣/٨/٧٧ وغيرهما، وتقدم وجوب القيام في الطائرةونحوها في الفريضة اذا قدر.
(٢) وتقدم تخريج حديث على ولفظه في كيفية صلاة المريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>