للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه نشعركم بأن البحث الذي جرى بحثه قاصر، فينبغي البحث عنه بواسطة الإذاعة والصحافة، وذلك بإعلان خلاصته: أن محسناً المذكور قد غاب عن زوجته فلانة الساكنة في بلدة كذا من مدة كذا، وأن محكمة المسارحة تطلب حضوره في خلال مدة شهر، وأنه إذا مضت المدة ولم يحضر أو يخبر بمانع شرعي يمنعه عن الحضور فإن المحكمة ستجري اللازم، على أن يكرر الإعلان عدة مرات، ومتى مضى الشهر ولم يأت عنه خبر وطالبت المرأة بالفسخ فعلى الحاكم إجراء ما يلزم.. والله يتولاكم.

(ص/ق ٣٧٥٩/٣/١ في ٤/٩/١٣٨٥) رئيس القضاة

(٣٣٢٧- مسألة الظفر)

قوله: وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت.

وهي "مسألة الظفر": من أهل العلم من منعها. ومنهم من أوجبها، وتوسط آخرون وهو الذي به تجتمع الأدلة وهو أن يفرق في مسألة الظفر بينما إذا كان سبب الحق ظاهراً، وبينما إذا كان غير ظاهر، فإن كان غير ظاهر فلا، فإن ظهور السبب كالشاهد، وعدم ظهوره فقد شاهد، وهو مما يوهن المقام فيوهم أن استحقاقه ليس بوجيه. وهذا هو الصواب في المسألة، وتكون قد عملت بهذه الفتوى وبقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تخن من خانك" (١) . (تقرير)

[باب نفقة الأقارب والمماليك]

(٣٣٢٨- هل يأثم بالاغتراب عن والدته وهو قائم بحقوقها الشرعية)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سلمان بن عبد سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:


(١) أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>