من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن بن عبد الله بن بطي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابكم تاريخ ٢٠/٩/١٣٧٤ الذي تسأل فيه عن رجل قال لزوجته قومي تراك حارمة عليّ.
نفيدكم أن كلامه هذا ظهار وليس بطلاق، فيلزمه أن يعتزلها حتى يفعل ما أمره الله به من أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والسلام عليك م ورحمة الله وبركاته.
(ص/ ف ١١٠ في ١٧/١٠/١٣٧٤)
(٣٢٠٥- أنت محرمة عليّ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك وذكرت أنك قلت لها أنتِ مح رمة عليّ ثم تأسفت، وتسأل هل تحل لك؟ وهل فيها كفارة؟ والجواب: الحمد لله. هذا ظهار لا تطلق زوجتك به وإنما عليك كفارة الظهار، وهي مذكورة في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} . الآية (١) .
وإذا كنت لا تتمكن من القيام بعتق الرقية فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصوم لعجز أو مرض أو لكون الصوم يضعفك عن اكتساب معيشتك