للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشحناء، وصرحت أنه حصل في اليوم المذكور خمس رضعات، وغير خافيك صفة الرضعة، ولم يوجد ما يعارض تلك الشهادة مما يصلح معارضاً شرعاً فإنها تقبل شهادتها، ويثبت حكم الرضاع، ويتبين أن النكاح من أصله غير صحيح. والله يحفظكم. (ص/ف ١٧٥ في ١٨/٣/١٣٧٦)

[كتاب النفقات]

(٣٣٠٤- فتوى في النفقة على الزوجة والأقارب)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المعارف. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص معرفتكم الأشخاص الذين يقعون تحت إعالة الفرد شرعاً، وما هي السن المحدودة لذلك، وما هي الحالات التي يمكن أن يعول فيها الفرد شرعاً أشخاصاً غيرهم.

والجواب: يجب على الرجل نفقة زوجته بما لا غنى لها عنه، وكذا كسوتها بالمعروف، ومسكنها مما يصلح لأمثالها، وكذلك الحال بالنسبة لمطلقته الرجعية، حتى تنتهي عدتها، والبائن إن كانت حاملاً حتى تضع، والنفقة للحمل لا لها من أجله، وتجب عليه نفقة والديه وسائر آبائه وإن علوا، وأولاده وغن سفلوا، وكل ما يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم بشروط ثلاثة: أحدهما: ألا يكون لديهم مال يستغنون به ولا قدرة لهم على الكسب. الثاني: أن يكون لمن يتجه عليه وجوب النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وامرأته إما من ماله أو من كسبه. الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} . ومن هذه الشروط يتبين عدم اعتبار السن، وأن النفقة قد تكون للكبير وقد تكون للصغير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ٨٦/١ في ٧/١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

<<  <  ج: ص:  >  >>