٢٠٥٤- تعريف الموات، وتملكه بالأحياء بدون إذن البلدية
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة الشيخ صالح التويجري
رئيس محكم تبوك ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فجواباً على خطابكم عدد ٨٥٥ وتاريخ ١٦-٧-١٣٧٧هـ الذي نصه: بأنه يوجد بمنطقتنا آبار وعيون قديمة وملاكها لم يتحصلوا وثائق فيها، وإنما عندهم مجرد وضع اليد، والآن يطالبون بوثائق وصكوك لها ويطلبون ما حواليها من الأراضي الموات والبلدية تعارض في الموات عموماً استناداً على أوامر ملكية، مع العلم بأن الآبار حفرت في سابق الأمر لسقي الماشية. أما العيون فلأجل الغرس والزراعة، غير أن عيون المنطقة تنحدر من علو ويتراوح مجرى الساقية من النبع حتى مجمعه للتوزيع من المائة إلى خمسمائة متر، وكثيراً ما يكون منبع جملة عيون من مرتفع واحد، ويحصل بينهم النزاع والشقاق في القسم والمساحات، لهذا جرى الرفع لسماحتكم راجياً إفادتي عما يجب اتباعه والحالة هذه وهل هناك تحديد لمجموع مزرعة العين؟ وهذا الحرم خلاف المزرعة؟ وكم مقداره؟ وهل هو شامل جوانب المزرعة من كل جهة؟ وهل المجرى له اختصاص خلاف اختصاص المزرعة؟ وما مقداره؟
والجواب: الحمد لله. الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة، كالخراب التي ذهبت أنهارها واندرست