١٩/٢/١٣٨٣هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل استأجر آخر لقيادة سيارته، وفي يوم ما أصابها عطل وهم على بعد خمسة عشر كيلو تقريباً من المركز الذي توجد فيه السيارات المسافرة إلى المدن وقطع الإصلاح، وقد طلب السائق من صاحب السيارة نقوداً ليشتري بها أدوات للسيارة، وحسب كلام المستأجر أنه قال للسائق سأرسل معك أحد أولادي، فقال السائق: أنها افهم الطريق إلا إذا تخشى أهرب بالنقود، ولما علم منه ذلك تركه وذهب السائق وأخذ طريقاً غير الطريق المؤدي إلى المركز فتاه وهلك، وأن أولياء السائق الهالك يعدون على أن هلاكه بسبب تفريط المؤجر، مع العلم أن المؤجر جاء بشاهد يثبت ما جرى بينه وبين السائق من حوار، إلى آخر ما ذكرت، وتسأل هل يدان المؤجر بما ذكر عنه من التفريط؟
والجواب: لا يظهر لنا أن المؤجر مفرط في السماح للسائق بالذهاب إلى المركز المذكور لتأمين قطع الإصلاح، لاسيما وان السائق رشيد، وقد صرح بأنه يفهم الطريق، وأن المؤجر قد طلب منه أن يرافقه أحد أولاده فامتنع، وتبعاً لهذا فلا تظهر لنا إدانته بما ادعى عليه به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٥٢١ في ١٥/٣/١٣٨٣)
(٣٥١٩- قوله ولو أن الآمر سلطان)
ولعله يقال هنا: إنه يختلف باختلاف السلطان بالجور والعدل، وباختلاف المأمورين منهم من له مقام لا يخشى السلطان لمقامه، ومنهم من ليس كذلك، كما أن المأمورين من تدل القرائن أنه إذا لم يمتثل يحدث في نفس السلطان شيء، ومنهم من ليس كذلك، إن قيل بالتفصيل ففيه وجه، وفيه تفريق بين القولين، وفصل للنزاع إذا صار سلطان بعيد منه الجور وبعيد منه التأثر والحقد وسلطان يحقد ويتأثر له حال. (تقرير)