للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالشرط أو كالتعليل للطلاق. وإذا لم يوجد الشرط وفقدت العلة لم يتم الحكم.

وأما بالنسبة إلى قولك: إنك لا تشعر بما ذكر، فهذا لا يقبل إلا ببينة معدلة، والأولى لك مراجعة القاضي لديكم لإثبات ما ذكر، وله أن يسترشد بكتابنا هذا ويبني عليه ما يثبت عنده من ذلك. والله الموفق. والسلام عليكم.

(ص/ف ١١/١ في ١/١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

(٣١٥٩- طلقها بناء على نبأ مكذوب)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بشيسي...... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً، وثبت أنه عار عن الحقيقة. وتسأل هل يقع الطلاق المذكور، أم لا؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود، وعلى هذا فالطلاق لاغ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد. والسلام عليكم.

(ص/ف ٣٧٩٧/١ في ١٩/١٢/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.

[فصل - في تعليقه بالإذن]

(٣١٦٠- علق طلقة على خروجها بدون إذنه، وثلاثاً على إخراج الحاجات)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نوار بن...... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>