كتب سماحته على معاملة دارت بين قاض ورئاسة القضاة بمكة ما يلي:
بقي أمر تجدر الإشارة إليه. ذلك أن الرئاسة ترى أن عقد الإجارة غير صحيح، حيث أن الإجارة إنما تنعقد بالصيغة الدالة عليها الصادرة من الجانبين، وليس في الصكوك صيغة صادرة من مأمور بيت المال أو من الشريك الحاضر.
والصحيح أن الإجارة صحيحة ولو لم تكن بالصيغة المعروفة، حيث تنعقد الإجارة بما عدها الناس إجارة، قال في "الاختبارات": وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد. اهـ. فالمستأجر باستعداده لاستئجار الدار بالمبلغ المذكور وذكر أنه في حالة عجزه عن دفع الأجرة تخصم عليه من استحقاقه هو وأخيه من المبلغ المحجور لهما لدى مأمور بيت المال يعتبر كافياً في ذلك، ومأمور بيت المال معترف بالتأجير.
(اهـ. المقصود من الفتوى صرف ١٣٤٨ في ١٨-١٠-١٣٧٩هـ)
١٨٩١- إذا شرط في الاتفاقية إضافة أعمال جديدة على المقاول
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم إبراهيم العمودي
قاضي محكمة الدمام ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا خطابك رقم ٧٧٣ في ١٩-٣-٧٧هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال عما تستوجبه القضية المتعلقة بدعوى بلدية