للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم وكونه أفضل من سائر المخلوقات على المشهور (١) لكن ذكر الحجرة معه هذه العبارة ما هي معروفة عند السلف، وإن كان ابن القيم ذكرها في البدائم ولا تعقبها فهو شيء مرجوح، وكلام الشيخ عبد الرحمن وهو موجود على هوامش بعض شروح الزاد ظاهر.

ونسج منها أهل الغلو، أهل الغلو لا يفهمون مراد ابن عقيل، فإن كثيرًا من الجهال يفضلون الحجرة على الكعبة.

فالكلام على النبي معروف، والكلام على الحجرة معروف، أما جمعهما في كلام واحد فهذا شيء مرجوح. (تقرير)

[باب دخول مكة]

(١٢٧٩ - قوله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. والظاهر أنه يقول ما يقال في بقية المساجد أيضًا (٢) .

(تقرير)

(١٢٨٠ - تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ طوافه (٣) . والسنة أن لا يزاحم عليه. وهو غير مشروع في حق النساء (٤) وكذلك الرمل ليس مشروعًا للنساء، والبعد عن البيت مشروع في


(١) فهذا ظاهر.
(٢) بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.

قلت: وانظر الفتوى يدفن الحفرة التي بالمطاف، وتوسيعه بإزالة المقامات وتسقيف زمزم وتنحية المقام والمدبر، والمنع من تقسيم المطاف رقم (١٢٩ في ١٩/١/٧٧هـ) وتقدمت في أول كتاب المناسك.
وتقدم أيضاً حكم اشتراط الطهارة في الطواف في (باب نواقض الوضوء) .
(٣) وتقدم في أول المناسك بيان الحكمة في تقبيل الحجر واستلام الركن. وأن الكعبة نفسها لا يتبرك بها. في فتوى بتاريخ ١٧/١٢/٧٩هـ.
(٤) إذا كان تم زحام كما يأتي التنبيه عليه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>