حقهن وليس مشروعًا قربهن، وذلك لكونهن عورة، وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال، فتوفير ستر عورتها متعين مطلوب، وهذه الأشياء مندوبة. (تقرير)
(١٢٨١ - يسن استلام الحجر الأسود في كل مرة من طوافه، ولا يسن له تقبيله في كل طوفة، ما روي ذلك عن النبي، ولا جاء ما يدل عليه، فلا يكون سنة، بخلاف استلام الركنين فإنه مندوب في كل مرة إن لم تكن زحمة. (تقرير)
(١٢٨١ م - قوله: فإن شق أشار إليه.
أما اليماني فيحتاج إلى دليل، إن جاء دليل فعلنا وإلا فلا، فإن حصل استلام وإلا فلا يشير. (تقرير)
(١٢٨٢ - لا يجوز التبرك بما مس الكعبة لا الكسوة ولا الطيب وهو شيء ما عرفه السلف الذين هم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله. العامة يأتون بطيب يمسحونه على الكعبة ثم يمسحونه. أما طيبها هي فلا يؤخذ. (تقرير)(١)
(١٢٨٣ - الدعاء الثابت في الطواف "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" الخ. هذا مندوب، وثابتة به السنة أنه كان يقوله بين الركنين، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت فيه. فالحقيقة أن الذكر مشروع في الطواف والسعي وحال رمي الجمار وبعرفة ومزدلفة لاسيما بعد طلوع الفجر، بل ذكر الله مشروع في كل زمان ومكان، إلا
(١) وتقدم في وجدانية الالهية حكم تقبي جدران الكعبة في فتوى برقم (٢٠٩ في ٧/٢/٧٦هـ) وأنه لا يتبرك بها في فتوى برقم (٨٣٨م في ٢/١/٨٠هـ) .