للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في موقف المأمومين والإمام]

(٦٩٧ ـ صلاة الفذ بلا عذر أو معه)

وأما المسألة الرابعة ": وهي حكم صلاة الفذ:

الجواب: المشهور أن صلاة الرجل فذاً خلف الصف أو خلف الإمام لا تصح إن صلى ركعة فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لفرد خلف الصف " رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي حديث آخر: " أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة " رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات.

إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها فتصح صلاتها، لحديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل، ثم قال: " قوموا لا صلى لكم فقمت إلى حصير قد اسوَدّ من طُول ما لُبس فنضحته بماء فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف " رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

واستدل المحققون بهذا الحديث أن الرجل المعذور الذي لم يجد له محلاً في الصف يقف فيه ولم يحصل له بعد أن نبه أحد المأمومين بجذب أو غيره أن يتأخر من أجله ليصف معه ولم يتمكن أن يقف عن يمين الإمام أن صلاته فذاً صحيحة للحاجة، لأنه اتقى الله ما استطاع واختاره الشيخ تقي الدين وغيره، وهو الصواب إن شاء الله.

وإن ركع الرجل فذاً لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت

<<  <  ج: ص:  >  >>