للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من استعمال دواء مباح لقطع الحيض فلا يحوز عند الأصحاب، لأن العلة في المنع منه ما يمنع الحبل. (تقرير) .

(٣٢٣٩- قطع الحبل بالكي أو الفصد)

ثم هاهنا مسألة أخرى وهي "قطع الحبل" يعنى لئلا تحبل -بنحو الكي أو الفصد- هذا الموضوع واقع السؤال عنه، ولم أقف فيه على شيء، هذه صفة كمال لا يباح للإنسان أن يختصي ولا يقطع إصبعه، فهذا إفاتة صفة كمال في الإنسان، وهذا إذا فعله بنفسه فضلاً عن أن يفعله غيره به، فالحاصل أنه لا يصلح. (تقرير) .

(٣٢٤٠- س: التداوي بدواء مباح لتحمل؟)

ج: الظاهر جوازه. (تقرر) .

(فصل)

(في عدة المتوفى عنها)

(٣٢٤١- تعتد للوفاة ولو قبل الدخول)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد بن أحمد الخطيب. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة عقد عليها النكاح لرجل ومات قبل أن يدخل بها، وتسأل عن عدتها هل تعتد بما تضمنته الآية الكريمة وهي قول تعالى: {والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (١) . ويقال ليس عليها عدة لأنها غير مدخول بها؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (٢) . الآية. إلى آخر ما ذكرته.


(١) سورة البقرة: آية ٢٣٤.
(٢) سورة الأحزاب: آية ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>