للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يزوجون إلا صاحب صناعة، وأهل الأمصار يحافظون على حرفتهم كائنة ما كانت، ويحكى في الموضوع أن شخصاً من أصحاب الثروة في بلاد الهند رؤي في ثياب كساح، -وكان من عادته أن يلبس أثواباً جميلة- ولما سئل عن ذلك قال هذه صنعتنا ما نتركها.

والزبال قد يكون في ثيابه نجاسة وبين أظفاره لا سيما وهم لا يعانون النظافة مطلقاً، الحداد عند الدخان والشرار والرماد، لكنهم ما دروا أن الدخان الآن يشترى الدخان الخبيث هذا. (تقرير) .

[باب موانع الشهادة وعدد الشهود]

(٤٣٤٧- إذا انتفت التهمة قبلت)

قوله: للتهمة.

لأنه لا تكاد تنتفي التهمة عن الفرع مع أصله وعكسه، ومتى انتفت قبلت ولو في حق الأصل والفرع بعضهم مع بعض.

والزوجة الغالب التهمة.

وتظهر فائدة الخلاف إذا وجد وقائع تدل على أنه يقوم بالحق وله مواقف تدل على ذلك قبلت على هذا، وكذلك الزوجين، ولكنه قليل أن يوجد ذلك. (تقرير) .

(٤٣٤٨- لا ترد الشهادة في الشفعة لأجل السعي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الحريق. سلمه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد إليك برفقة الأوراق الواردة منك برقم ٢١/١/١٣٨٠ الخاصة بدعوى ناصر بن مشاري الهزاني ضد محمد بن عبود في الشفعة، بعد أن جرى الاطلاع على ضبط القضية وعلى ما ذكرته في خطابك لنا، فلم يظهر لنا ما يوجب رد شهادة ابن حيدر، لأن جر النفع الذي ذكرتم وهو السعي لا يسقط بثبوت الشفعة، فعليك إعادة النظر في القضية والاجتهاد فيما يبرؤ

<<  <  ج: ص:  >  >>