فالشخص نفسه القاضي بعد ذلك هو كأحد الناس بعد ما تحكم ما يجوزله ولا له الحق بتكلم في هذا الحكم وان يتغير أو يعدل ويرجع ابدا باذل الوسع وصائر الحكم الشرعي على فانه لا ثيجوز له ابدا ان قلت قد يخطي؟ قبل نعم يخطي كثير فانه عليه ان يرجع ولكن لابد من بيان وجه خطة في الأول فيئذ يجوز ان يرجع اما ان يرجع قيل يبين وجه الخطأ فلا يرجع ولا يجوز ولا ينفذ الرجوع فان لم يتضح وصار فيه شيءء من الغموض او فيه من الخلاف فانه لا يجوز الرجوع عنه اوجد تردد في الآخر فلا يجوز يتضح الخطأ المقصود ان لها اهمية ولأن احكامه إذا صدرت صارت شريعة فالشريعة المخصة لها حق من وجوب إلامتنال وإلاحترام اعطاء وحرماهن نقدما وتأخر فطذلك حكم الحاكم لكن بوصفه الذي عرفت وهذا شيءء الناس بالنسبة إليه إلأن ويمكن قبل بازمان وجد هذا التلاعب يتخذون الأحكام لعبهوهذا لا يجوز الحق مهوب للحكام الحق في ذلك للعلم والدين والأحكام الشرعية هو حكم شرعي جعل الله ذلك حكما شرعياً مرعيا إذا صار سالما من الخطأ ويرتكب مثل هذا في حق ما ليس بمعصوم كله من لطف الله ومد باب التلاعب فان القضاة ليست هي التي تستدعي الشاهدين وتكلم الخصمين فإذا لم يمط احكام القضاة حقها رجع النقض وإلاهمال حقيقة إلى النصوص الشرعية فيكون لما اصداره ماهر معصوم له هذه مكرمة لا لذاته بل
لما كان متسببا إليه في حكمه وما كا مستعبا ومستنجات منه تلك الأحكام مع احتمال زلل ما يحكم به والزم بما يمكن ان يمون زللا مفسدة لكنها أقل من مفسدة تضيع الأحكام (تقرير)
[باب آداب القاضي]
(٤١١٤- ماينبغي للقاضي من إلادب)
من حمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة طريق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على خطابكم المؤرخ ١٤/ ٧/ ٧٨ ونفيدكم اننا ى نشك في