للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسن ومشبك أسنان. وما كان غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواب والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل فتحرم تحليتها، وفي حليتها الزكاة إذا بلغت نصاباً، وتجب إزالتها، وهذا هو المذهب. وعند القاضي أبي بكر واختاره الشيخ تقي الدين إباحة يسير الذهب مطلقاً.

(ص ـ م ٣٧٩ في ٢٧ - ٢ - ١٣٨٣هـ)

[باب زكاة العروض]

(١٠٣٣ - لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا خلف الميت عروضاً ساحلياً وقهوة أو شيهها هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول قبل أن يتصرف فيها الوارث ببيع أم لا؟

فأجاب: أما إذا خلف الميت عروضاً ساحلياً وقهوة أو شبهها فلا تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها مادامت عروضاً عند الوارث. فإن باعها الوارث بنقود مطلقاً أو عروضاً ناوياً بالمستبدل التجارة وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال.

(وجدتها ملحقة بالدرر جـ٢ ص ٣١٤)

(١٠٣٤ ـ الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ الفاضل صالح إبراهيم البليهي............سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال بما نصه: ما قولكم في وجوب الزكاة في الأرض المشتراة المعدة للتجارة إذا حال عليها الحول

<<  <  ج: ص:  >  >>