وهل هناك فرق بينها وبين الأرض التي حصلت إقطاعاً من ملك أو نائبه، ومن صارت إليه نواها للتجارة. أهـ.
الجواب: الحمد لله. الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً.
أما الأرض التي أقطعت وأعدت للتجارة؛ فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل لا زكاة في قيمتها، ولا يتم تملكها بمجرد الاقطاع؛ بل لابد من إحيائها الإحياء الشرعي. والسلام.
(ص ـ ف ٦٨٣ في ٢٨ - ١٠ - ١٣٧٥هـ)
(١٠٣٥ ـ أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد الله بن محمد السعدون وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
فقد وصلني كتابكم الكريم الذيتسألون فيه: هل تجب الزكاة في أموال الذين يضعونها في شركات كشركة الكهرباء ونحوها. الخ؟
والجواب: الحمد لله. الأموال الزكوية معروفة عند العلماء وهي الأثمان، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ونحو ذلك.
وأما العقار والسيارات والآلات الرافعة للماء ونحو ذلك إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها، لأنها ليست عروض تجارة؛ بل هي عروض قنية؛ إذ عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ماملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة