للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أي بيعه بربح) فتجب في قيمتها الزكاة، بشرط بلوغ قيمتها النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها، ويشترط تمام الحول.

إذا عرف هذا فما سألت عنه من الأموال التي جعلت في شركة الكهرباء ونحوها لاستغلالها بالإيجار فلا زكاة فيها أي في الأعيان التي هي المكائن والمعدات التابعة لها؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية، ولا من العروض الزكوية، إذا العروض الزكوية ما أعد للبيع، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " رواه أبوداود.

أما النقود التابعة لها فإنها تجب فيها الزكاة، إذا تمت الشروط: من النصاب، والحول.

أما ما يتحصل من الأجور فقد ورد علينا سؤال فيما يشبه ذلك وعندما يتحصل الجواب نطلعك عليه إن شاء الله. والسلام عليكم.

(ص ـ ف ١٠٣٧ وتاريخ ١٢ - ٩ - ١٣٧٧هـ)

(١٠٣٦ _ ملك بيتا للسكن ثم أعده للايجار)

السؤال الثالث:

رجل يملك بيتاً في الرياض للسكن، ولما رحل عن الرياض أعده للإيجار تجارة، وقيمته عشرة آلاف ريال، ثم حال عليه الحول وأجرته ألف ريال. فهل يجب تقويم البيت للزكاة على الحول؟ أم تدفع زكاة الأجرة السنوية؟

والجواب: - لا تجب الزكاة في قيمته؛ لأنه لم ينو بيعه وشراءه، ولا تجب في أجرته لأنه لم ينو بها الاتجار بطريق الأجرة

<<  <  ج: ص:  >  >>