للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب القضاء]

فتاوى ورسائل في وجوب تحكيم " الشريعة الإسلامية "

وتحريم تحكيم " القوانين الوضعية " واختصاص "ديوان المظالم"

(٤٠٣٣- الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية............... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ٣١/١/٢/٢٧٥٨/٣ وتاريخ ٢/٣/٨٦ ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار، ونرغب منكم إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو انعقد على القول به إجماع إلامة، إذ إلاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق، قال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكافرون) (١) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (٢) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (٣) وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (٤)

أما إلاستفسار عن ما يصدر عنه القضاء السعودي بالنسبة لنفقة الصغار فتجب نفقة الصغير على أبيه، فإن لم يكن له أب فعلى جده وإن علا، فإن لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>