(٤٠٣١ - نذرت ثلاثة أيام من كل شهر، ثم لم تستطع بعض الأشهر.........)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن إسماعيل المبيريك........ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن امرأة نذرت إن شفى ابنها أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقد شفى ابنها، وتسأل إذا لم تستطع ذلك بعض الأشهر أو نفست في رمضان فهل تقضي عنها إلأيام التي عجزت عن صيامها؟
ونفيدك أن هذا النذر من نذور الطاعة، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" من نذر أن يطيع الله فليطعه "(١) ، وقد أشاد الله تعالى بمن وفى بنذره فقال تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)(٢) ، فيتعين عليها الوفاء بنذرها. وإذا صارت بعض الأشهر في حال لا تستطيع معها الصيام فتبقى الثلاثة أيام من كل شهر دين عليها تقضيها إذا استطاعت قضاءها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص/ ف ٦٨/١ في ٩/١/١٣٨٥)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سئلت امرأة نذرت إن شفاها الله أن تذبح ناقتين جميعاً بوقت واحد فشفاها الله، وهي إلأن فقيرة لا تستطيع الوفاء بنذرها.
الجواب: الحمد لله. هذا من نذر التبرؤ المعلق على شفائها. وحيث شفاها الله فيلزمها الوفاء بنذرها؛ لحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"(٣)
فإن كانت فقيرة فتبقى الناقتين في ذمتها حتى يغنيها الله من فضله، ثم يلزمها الوفاء بالنذر كدين إلادمي. والله اعلم
قاله عليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.