للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: الحمد لله. الزكاة واجبة في الأموال الزكوية، إذا بلغت نصاباً فأكثر، وحال عليها الحول. وقدرها من النقدين وقيمة عروض التجارة ربع العشر، يعني ٢.٥ في المائة. ولا يجزي إخراجها إلا بنية، لأنها عبادة يشترط لها النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (١) كما لا يجزئ دفعها إلا لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم) (٢)

لكن إذا طلبها ولي الأمر باسم الزكاة، ودفعت إليه بنية الزكاة أجزأت، إذا كان ولي الأمر مسلماً.

أما ما يدفعه من ضريبة الدخل المشار إليها أعلاه فهذا شيء آخر لايجزئ أن يحتسب من الزكاة.. والله أعلم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ٣٥٦٥ ـ ١ في ٢٦ - ١١ - ١٣٨٦هـ)

[باب أهل الزكاة]

(١٠٧١ ـ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد


(١) متفق عليه من حديث عمر.
(٢) سو رة التوبة آية - ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>