للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الفوات والاحصار]

(١٣٧٩ قوله: ويهدي ويقضي إن لم يكن اشتراط)

وهذا على المذهب وقول كثير، وإلا فقد تقدم لنا أن هذا الشرط لا ينفع المشترط إلا إذا خشي وجود حادث، ككون هناك عدو أو مرض يخشى أن يمنعه. أما إذا لم يلم به شيء ولا كذا فإنه لا ينفعه، فإن ضباعة إنما أرشدها إلى أن تشترط لما كانت وجعة. ... (تقرير)

(١٣٨٠ ـ قوله: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم)

فإذا صار الخطأ في الثامن وعلموا فإن زمن الوقوف بقي بحاله، بخلاف ما إذا لم يعلموا إلا في العاشرة وقد وقفوا بعرفة أو أقبلوا عليها فإنه لا يمكنهم إلا هذا. يقول شيخ الإسلام هنا: إن الوقوف مرتين في يومين بدعة. (تقرير)

(١٣٨١ ـ قوله: سواء كان في حج، أو عمرة، أو كان قارناً ظاهره أنه يلزمه الهدي، وهذا قول أكثر الأصحاب، وهو المشهور في المذهب. واختار ابن القيم في " زاد المعاد؟ أن لا هدي عليه. وما ذكر من الهدايا في عمرة الحديبية إنما هي هدايا معهم، فالذي معه هدي إذا صد عن البيت يذبحه ثم يتحلل، والذي ليس معه هدي لا يلزمه، بدليل أن النبي لم يبين هناك الوجوب على من لا هدي معه. (تقرير) .

<<  <  ج: ص:  >  >>