وهذا ما فيه بدل. فيرجح الآن أَنه يؤخر إِذا كان يتمكن من الصلاة في آخر الوقت الاختياري. أَما إِذا كان يخرج الوقت أَو يدخل وقت الضرورة فلا يؤخر. ... (تقرير)
(٥٢٠- قوله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها)
والقول الآخر التسوية، وأَنها تصح. وهذا هو الصحيح أَنها مثلها إِلا ما دل الدليل على التخصيص.
قوله: وقال في ((المغني)) : الأَولى أَنه لا يشترط استقبال شاخص منها.
والراجح -والله أَعلم- قول من يشترط شيئًا شاخصًا، وذلك لأَن القبلة اسم للبنية لا للموضع والهواء، ولذلك وضع ابن الزبير أَخشابًا عليها كسوة لتكون بدل البنية. ... (تقرير)
[استقبال القبلة]
(٥٢١- استقبال القبلة في الفريضة في الطائرة)
سئل: - الشيخ محمد عن حكم الصلاة في الطيارة من جهة استقبال القبلة.
فأَجاب: - راكب الطيارة لا يخلو من أَن يكون قادرًا على شروط الصلاة وأَركانها وواجباتها أَولا. فإِن كان قادرًا على ذلك صحت صلاته إِذا أَتى بها كذلك مطلقًا. وإِن لم يقدر على الإِتيان بها على هذا الوجه فلا يخلو من أَن يمكنه النزول بها إِلى الأَرض مع انتفاء الضرر أَولا. فإِن أَمكنه النزول بها إِلى الأَرض مع انتفاء الضرر لزمته الصلاة على الأَرض ولم تصح صلاته في الطيارة. فإِن لم يمكنه ذلك أَو كان في ذلك ضررًا ووجد شيء من الأَعذار التي تصح معها الصلاة على الراحلة فانه يصلي حينئذ في الطيارة على حسب حاله ويفعل ما يقدر عليه ويسقط ما لا يقدر عليه. فإِن