من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٣٣٥ وتاريخ ٤/٣/١٣٨٤ المرفق باستفتاء أحمد بن قاسم مقدر الشجاج عن المرأة التي فارقها زوجها وهي امل مضى لها أربع سنوات وتسعة أشهر ولم يحصل لها مخاض، ويسأل هل يجوز الكشف عليها لدى الصحية للتأكد من حياة الجنين، وإن كان ميتاً في بطنها فهل يجوز إخراجه بعملية؟
والجواب: الحمد لله. لا بأس بالكشف عليها بالأشعة للتأكد من ما ذكر، وإذا كان الجنين ميتاً فلا بأس من إخراجه من بطنها بعملية. والسلام.
(ص/ف ١٠١٤/١ في ١٨/٤/١٣٨٤)
(٣٢٢٩- إذا وجدت أمارات تدل على الحمل وجب التثبت)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبيد بن محمد الحربي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة توفي عنها زوجها في ١٠/١/١٣٧٨فاعتدت منه وحادت أربعة أشهر وعشراً، وبعد مضي عدتها أرادت أن تتزوج، فتوقف المطوع عن العقد لها بحجة أنها لم تحض طيلة هذه المدة، وهي ترضع طفلها حين مات زوجها وقد أتمت رضاعته سنتين وفطمته في شعبان ولم يأتها الحيض حتى الآن، وتسأل عن حكم ذلك، مع العلم أن عادتها أنها لا تحيض أصلاً، وكذلك عادة نسائها.