للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحكمة المستعجلة بالمدينة برقم ٦٣٩ وتاريخ ٩/١٠/١٣٧٨ والمتضمن إرجاءه النظر في دعوى أرض فضل البكارة إلى وضع الحمل لعرضه على القافة لإلحاق نسبه إليه من عدمه - كما قرر تعزير المدعي عليه للحق العام بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من يوم توقيفه وجلده تسعة وثلاثين سوطاً على ملأ من الناس - بدراسة القرار المذكور لاحظنا عليه ما يلي:

(أولاً) : أن الواجب في مثل هذا إذا ثبت هو مهر المثل ويدخل فيه أرش البكارة.

(ثانيا) : عدم لحوق النسب بالشبه في مثل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" (١) والعاهر هو الزاني. والله يحفظكم.

(ص/ف ١٠٨٢ في ٢٣/١١/١٣٧٨) .


(١) "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>